الأجهزة المشرفة على تقويم المشروعات الاستثمارية فى جمهورية مصر العربية

الأجهزة المشرفة على تقويم المشروعات الاستثمارية فى جمهورية مصر العربية
هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى التعرف على طبيعة المشروعات الاستثمارية، وكذلك دور الهيئة العامة للتصنيع فى دراسة المشروعات الاستثمارية للقطاع العام، ودور الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، فضلا عن الاشارة الى القانون رقم 43 لسنة 1974.
عناصر الوحدة :
1-6 دور الهيئة العامة للتصنيع فى دراسة المشروعات الاستثمارية للقطاع العام.
2-6 دور الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
3-6 أهداف قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ) القانون رقم 43 . ) لسنة 1974
4-6 أغراض ووظائف الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
5-6 مجالات الاستثمار التى حددها القانون 43 لسنة . 1974
6-6 تذكر .
7-6 أسئلة للمناقشة .
بعد صدور قوانين التأميم الاشتراكية أصبحت الدولة تتملك الجزء الأكبر من الوحدات الاقتصادية الكبيرة وترتب على ذلك خلق ما يعرف بالقطاع العام الذى يقود التنمية. ونتيجة لذلك أصبح لدينا قطاعان، الأول هو القطاع العام وهو يتكون من الوحدات الاقتصادية التى تمتلكها الدولة بالكامل أو تساهم فيها مع الأفراد بنسبة لا تقل عن 51 % والثانى هو القطاع الخاص وهو يتكون من الوحدات الاقتصادية التى يمتلكها الأفراد.
والحكومة بإدراكها الواعى لطبيعة المتغيرات الدولية والاقتصادية التى طرأت وتطرأ على المجتمع الدولى وتحققها من ضرورة ملاحقة التقدم التكنولوجى العالمى وإيمانا منها بأن التقدم الاقتصادى للمجتمع الإنسانى فى مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة خاصة على أهمية وضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية فقد انتهجت سياسة الانفتاح الاقتصادى. وقد تقدمت الحكومة بالسياسات والقوانين التى تكفل نجاح تلك السياسة الحكيمة وتشجع على زيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى الاقتصاد القومى فأصدرت القانون رقم 65 لعام 1971 بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة، ولتلافى القصور الذى كشف عنه التطبيق فى هذا القانون أصدرت الحكومة القانون رقم 43 لعام 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. وترتب على صدور هذه القوانين ظهور ما يعرف بالمشروعات المشتركة التى يساهم فيها رأس المال العربى أو الأجنبى مع رأس المال الوطنى.
وعلى ضوء هذه الظروف التى تحكم اقتصادنا يمكن التمييز بين أنواع المشروعات الاستثمارية الآتية:
 -1 المشروعات الاستثمارية التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص
وهذه المشروعات يكون القطاع الخاص حرية اتباع الأسلوب الذى يراه ملائما لدراسة وتقويم هذه المشروعات فى ضوء القوانين السائدة فى الدولة. ويتم ذلك طبقا للخطوات المشروحة فى الوحدات السابقة ولما كانت عملية تقويم المشروع الاستثمارى ليست بالأمر  السهل لذلك غالباً ما يلجأ أصحاب المشروع الاستثمارى إلى الخبراء المتخصصين فى هذه الدراسات سواء فى المكاتب الاستثمارية المتخصصة أو أساتذة الجامعات.
-2 المشروعات الاستثمارية التى يقوم بتنفيذها القطاع العام
وهذه المشروعات يتم دراستها رتقويمها على عدة مراحل فيتم تقويمها أولا على مستوى الوحدة الاقتصادية ثم يتم بعد ذلك تقويمها من وجهة النظر القومية حيث تؤخذ مجموعة أخرى من الاعتبارات فى الحسبان بخلاف اعتبار الربحية ) مثل مدى استيعاب المشروع للأيدى العاملة ومدى توفيره للعملات الأجنبية ومدى تحقيقه لأهداف التصدير (. ولقد طلبت الدولة أن تتقدم وحدات القطاع العام بمشروعاتها الاستثمارية إلى الهيئة العامة للتصنيع حتى يتم إجراء الدراسة الاقتصادية اللازمة للمشروع ومراعاة الاعتبارات القومية فى التقويم وذلك قبل إقرار المشروع والموافقة على تنفيذه وإدراجه فى الخطة.
-3 المشروعات الاستثمارية المشتركة
وهى التى يقوم بتنفيذها المنشآت ) المشروعات( المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ) والتى يسميها البعض مشروعات الانفتاح الاقتصادى. وهذه المشروعات يقوم المستثمرون العرب والأجانب بالاشتراك مع المستثمرين المصريين ) قطاع خاص أو عام ( بدراستها وتقويمها. غير أنه للحصول على موافقة الدولة على تنفيذها تطلب القانون 43 لعام 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى على هذه المشروعات وهذه الهيئة - كما سنوضح حالا - تشترط أن تكون هذه المشروعات فى مجالات نشاط معينة. كما تقوم الهيئة بدراسة هذه المشروعات وتقويمها من حيث منفعتها للاقتصاد القومى وأثرها على تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية.
1-6 دور الهيئة العامة للتصنيع فى دراسة المشروعات الاستثمارية للقطاع العام
استلزم القانون ضرورة قيام وحدات القطاع العام بتقديم مقترحات المشروعات الاستثمارية إلى الهيئة العامة للتصنيع حتى تقوم تلك الهيئة عن طريق الأقسام المتخصصة التابعة لها بدراسة وتقويم هذه المشروعات. فالمشروع الاستثمارى بعد أن تتم دراسته وتقويمه داخل منشأة القطاع العام، يلزم أن تقوم هذه المنشأة بتقديم المشروع إلى الهيئة العامة للتصنيع لكى تحصل على موافقتها عليه. ولهذا الغرض فقد قامت الهيئة بتصميم " كراسة تقويم المشروعات الاستثمارية " وحددت فيها البيانات التى تقوم المنشأة بتسجيلها فى هذه الكراسة حتى تتمكن الهيئة من دراسة المشروع وتقويمه.
وتتكون الهيئة العامة للتصنيع من عدة أقسام هى :
-1 قسم التخطيط الصناعى والبحوث الفنية.
-2 قسم البحوث الاقتصادية
-3 قسم الاتفاقات الخارجية
-4 قسم التصنيع المحلى.
-5 قسم الإنشاءات الصناعية.
وقد حدد القرارالجمهورى الصادر بإنشاء هذه الهيئة اختصاصاتها فيما يلى:
-1 مساعدة الجهات المشتغلة بالصناعة فى الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية واستكمال بحث ما تقدمه هذه الجهات من مشروعات استثمارية.
-2 مراجعة تصميمات الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروعات على أسس سليمة للتحقق من عدم وجود نواحى إسراف بالشكل الذى يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفورات فى تكاليف تنفيذها.
-3 قيام لجنة دائمة تشكل بالهيئة بمراجعة المعدات والمهمات وقطع الغيار التى تحتاج إليها المشروعات الاستثمارية والمصانع القائمة وتحديد ما يصنع فى الخارج منها وتوجيه الأجزاء التى يمكن تصنيعها محليا إلى الجهات التى يمكنها ذلك حسب إمكانياتها.
-4 قيام الهيئة بشراء ما يلزم للشركات من معدات ومواد وخلافه مما يلزم لتنفيذ المشروع الاستثمارى على أن يتم الشراء طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال المشتريات فى الدولة.
-5 جمع البيانات عن الإنتاج الصناعى ورؤوس الأموال المستثمرة فى الصناعة وتكاليف الإنتاج وحجم الطلب المحلى على المنتجات الصناعية والكميات المصدرة منها وأسواق التصدير وكميات الاستيراد فى حالة عدم كفاية الإنتاج المحلى والتطورات الفنية والاتجاهات العالمية بالنسبة لكل فرع من فروع الصناعة.
-6 حصر الطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة إمكانية استغلالها إلى أقصى درجة.
2-6 دور الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة
انتهجت الدولة سياسة حكيمة لملاحقة التقدم التكنولوجى العالمى ولتحقيق معدلات سريعة للتنمية الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية مع الدول العربية وذلك بأن سمحت لرؤوس الأموال العربية والأجنبية بالمساهمة فى الاستثمارات التى تنفذ فى اقتصادنا القومى وهذه السياسة هى ما وصفها السيد رئيس الجمهورية بسياسة الانفتاح الاقتصادى. وتنفيذا لهذه السياسة صدر فى 23 سبتمبر 1971 القانون رقم 65 الخاص باستثمار المال العربى والمناطق الحرة. غير أن التجربة العملية قد كشفت عن وجود قصور فى صياغة هذا القانون وفى مضمونه الأمر الذى استدعى صدور القانون رقم 43 لعام 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ليحل محل القانون السابق رقم 65 لعام 1971. ولقد نص القانون الأخير على انشاء الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة واستلزم القانون ضرورة تقديم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الشركات المشتركة إلى تلك الهيئة لدراستها وتقويمها والحصول على موافقتها عليها.
3-6 أهداف قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة )القانون رقم ) 43 لعام 1974
تتلخص الأهداف التى صدر من أجلها القانون 43 لسنة 1974 فى النقاط التالية:
-1 ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومى والمستثمر العربى والأجنبى.
-2 إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى العام والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
-3 تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية.
-4 تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى ونقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى مع احتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط ويساعد فى توفير فرص توظيف الأموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها.
-5 تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية وحوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار.
-6 تخطى المعوقات الإدارية والاجرائية والتى تؤثر على نمو حجم الاستثمار .
-7 منح الأولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وكذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجيا متقدمة.
وينقسم هذا القانون إلى أربعة فصول ، الفصل الأول يتناول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى والأجنبى داخل البلاد والفصل الثانى يتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات إنشاء المشروعات المشتركة أما الفصل الثالث فيتضمن الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة  للاستثمار العربى والأجنبى كما يتناول الفصل الرابع المناطق الحرة.
ويلاحظ أن القانون قد اشترط أن يكون المشروع الاستثمارى فى مجالات النشاط التى حددها القانون وذلك بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى على المشروع.
4-6 أغراض ووظائف الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة
نصت اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 على أن الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمنطق الحرة تعتبر هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تقوم بمباشرة السلطات المخولة لها وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة . 1974 وتتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها رئيس جهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى .
ولقد حددت اللائحة التنفيذية المذكورة اختصاصات الهيئة وهى تتلخص فى النقاط الآتية:
-1 اقتراح السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
-2 دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار العربى والأجنبى داخل جمهورية مصر العربية وبالمناطق الحرة وتقديم ما تراه من اقتراحات فى هذا الصدد.
-3 اعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التى يدعى المال العربى والأجنبى إلى الاستثمار فيها.
-4 اعلام السوق الدولى لرأس المال والدول المصدرة له بالقوائم المعتمدة والمشروعات المطروحة للاستثمار وكذلك كافة الضمانات والمزايا التى يتمتع بها رأس المال والوارد للاستثمار داخل البلاد أو بالمناطق الحرة التى يتقرر إقامتها.
-5 طرح المشروعات للاستثمار العربى والأجنبى وتقديم المشورة بشأنها.
-6 دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
-7 تسجيل المال المستثمر بوحدات العملة التى ورد بها إذا ورد نقداً أو تسجيل وتقييم الحصص العينية والحقوق المعنوية فى ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين ومراجعة تقييم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله للخارج.
-8 الموافقة على تحويل صافى الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بالمركز المالى للمشروعات والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التى تنص عليها القوانين والأصول الفنية المحاسبية المعتادة وسداد الضرائب المستحقة للدولة بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها فى القانون.
5-6 مجالات الاستثمار التى حددها القانون 43 لسنة 1974
حرصت الحكومة على أن يوجه استثمار المال العربى والأجنبى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك فى المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وذلك فى نطاق القوائم التى تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء وذلك فى المجالات الآتية:
-1 التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات.
-2 استصلاح الأراضى البور والصحراوية واستزراعها ومشروعات تنمية الإنتاج الحيوانى والثروة المائية.
-3 مشروعات الإسكان ومشروعات الامتداد العمرانى ويقصد بها الاستثمارات فى تقسيم  الأراضى وتشييد مبان جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها.
-4 شركات الاستثمار التى تهدف إلى توظيف الأموال فى المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-5 بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين.
-6 البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع  رأسمال محلى مملوك لمصريين لا تقل نسبته عن 51%
وتمنح أولوية خاصة للمشروعات التى تهدف إلى التصدير أو تنشيط السياحة أو التى تؤدى إلى خفض الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية وكذلك المشروعات التى تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو إلى الاستفادة من براءات اختراع أو علامات تجارية ذات شهرة خاصة. ويتم إخطار وزارة التخطيط بالمشروعات التى تتم الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة..
وتقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة فى نطاق أحكام القانون إلى الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى على النموذج المعد لذلك وعلى أن تكون هذه المشروعات واردة فى قوائم المشروعات المعتمدة أو متعلقة بنشاط معتمد فى قوائم الأنشطة.
6-6 تذكر
يمكن التمييز بين أنواع المشروعات الاستثمارية الآتية
-1 المشروعات الاستثمارية التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص
-2 المشروعات الاستثمارية التى يقوم بتنفيذها القطاع العام
-3 المشروعات الاستثمارية المشتركة والتى يتولى تنفيذها المستثمرون العرب والأجانب بالاشتراك مع المستثمرين المصريين ) قطاع خاص أو عام
( ومن الأجهزة المشرفة على تقديم المشروعات الاستثمارية فى جمهورية مصر العربية الهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة. ولقد حدد القانون 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، أهداف هذا القانون، ووظائف الهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة إلى المجالات المسموح بالاستثمار فيها.
7-6 أسئلة للمناقشة
السؤال الأول:
-1 ما أنواع المشروعات الاستثمارية التى تحكم اقتصادنا القومى?
-2 ما اختصاصات الهيئة العامة للتصنيع ذات العلاقة بتقويم المشروعات الاستثمارية?
السؤال الثانى:
-1 اذكر الأهداف التى صدر من أجلها القانون 43 لسنة 1974 ، بشأن الاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة?
-2 وضح اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى?
-3 ناقش مجالات الاستثمار التى حددها القانون 43 لسنة 1974

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مفهوم التدفقات النقدية ومشكلات قياسها (الجزء الاول)

النماذج التقليدية لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد

أهمية إستخدام التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية